تعرف على كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة خلال التحقيق في القضايا

كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة بالقضايا
كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة بالقضايا
كتب بهجت أبو ضيف

يتساءل البعض عن كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة في القضايا، خلال إجراء التحقيقات في القضايا، أو عقب صدور الأحكام القضائية، ونظم قانون الإجراءات الجنائية، كيفية التصرف في المضبوطات، ولمن ترد، ومتى يتم ردها.

المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.


كما  نصت المادة 102 من القانون على أنه يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.


وجاء بالمادة 103 أنه يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى، كما نصت المادة 104 على أنه لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.


وذكرت المادة 105 من القانون، أنه يؤمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.


ونصت المادة 106 أنه يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


كما أوضحت المادة 107 من القانون أنه للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها، ونصت المادة 108 أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.


ونصت المادة 109 على أنه إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية ودخول المساعدات بشكل عاجل

الاتحاد السكندري يجدد مفاوضاته مع حسام حسن لتدعيم صفوفه الموسم المقبل

التعليم العالى: 81 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. الحد الأدنى للتنسيق لطلاب النظامين "القديم والحديث"

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. رابط الحصول على النتيجة فور اعتمادها


الحكومة: ملء بحيرات "داون تاون لاجون" بالعلمين الجديدة باستخدام مياه البحر

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة معالى.. وأول رد من اللاعب

عرض أزياء وزفاف.. "CNN" تنشر صورا جديدة تكشف علاقة ترامب بـ جيفري ابستين

تنسيق المرحلة الأولى 2025..إعلان الحدود الدنيا خلال 72 ساعة من استلام النتيجة

المحسوسة بالقاهرة 41 درجة.. الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة تستمر للاسبوع المقبل


الأعلى للإعلام يقرر منع مها الصغير من الظهور الإعلامى لمدة 6 أشهر

تعيين ودمج موظفين من ذوى الهمم لأول مرة داخل محطات قطار العاصمة LRT

أحمد عبد القادر صداع في رأس الأهلي قبل غلق الميركاتو الصيفي

تنسيق الكليات 2025.. كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الهندسية

تنسيق الكليات 2025.. كليات تقبل طلاب شعبة علمى علوم

فخر أبو ظبي الجديد.. إبراهيم عادل حديث صحف الإمارات بعد انضمامه للجزيرة

غدا إجازة رسمية للقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

تنسيق الجامعات 2025.. امتيازات واستثناءات للـ 1500 أوائل الثانوية العامة

مجموع الدرجات المطلوب لتقديم طلاب الثانوية بكلية الشرطة 2025

دونجا يبحث عن عروض للرحيل عن الزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى