قانون الإيجار القديم يحدد حالتين ترد فيهما الشقة للمالك فورا.. تفاصيل

حدد المشرع في قانون الإيجار القديم حالا إخلاء الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم، وظهر ذلك في المادة "7" حيث نصت على الآتى:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

قانون الإيجارات القديمة
قانون الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم
المالك
المستأجر
القيمة الإيجارية
الايجار القديم
قانون الايجار القديم 2025
حكم المحكمة الدستورية بخصوص الايجار القديم
قرار الايجار القديم
قانون الايجار
الايجار القديم اليوم
اخر اخبار الايجار القديم
تعديل قانون الايجار القديم
قانون الايجار الجديد
اليوم السابع
قانون الايجار القديم
مصر
مجلس النواب
ايجار قديم
ايجار
الإيجار
زيادة الإيجار القديم
مجلس الشعب
جلسة مجلس النواب
اليوم بث مباشر مجلس النواب
اخر اخبار قانون الايجار القديم
مجلس النواب قانون الايجار القديم
اليوم السابع بلس
Trending Plus