الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد رسوم تداول المخلفات الخطرة وزيوت الطعام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 163 (تابع) الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025، قرارًا لـ وزارة البيئة برقم 150 لسنة 2025، بشأن تنظيم إصدار الموافقات والتراخيص المتعلقة بأنشطة تداول المواد والمخلفات الخطرة وزيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وينص القرار على تحديد رسوم مقابل إصدار موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أنشطة تداول المواد والمخلفات الخطرة داخل حدود المنشأة، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونًا.
كما نص القرار في مادته الثانية على فرض رسوم وفئات مالية مقابل إصدار ترخيص أو تصريح من الجهاز لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير، وذلك أيضًا بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
وحددت المادة الثالثة من القرار رسمًا ثابتًا بقيمة 500 جنيه يتم سداده عند تقديم طلب لأول مرة أو عند التجديد، مقابل دراسة طلبات الحصول على الترخيص أو التصريح أو الموافقة الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات بنوعيها.
وأكد القرار في مادته الرابعة أن حصيلة هذه الرسوم تُورد لصالح حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بينما تُورد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
ويأتي القرار استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة في هذا الشأن، منها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الجهاز ومجلس الوزراء.

الجريدة الرسمية تنشر قرار لوزارة البيئة بتحديد رسوم جديدة لتنظيم تداول المخلفات الخطرة وزيوت الطعام

الجريدة الرسمية تنشر قرار لوزارة البيئة بتحديد رسوم جديده لتنظيم تداول المخلفات الخطرة وزيوت الطعام

Trending Plus