الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.

وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية  الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سباق الموت.. مصرع 4 شباب وإصابة خامس فى تصادم 3 دراجات نارية بالدقهلية

بعد توقعات بحدوث تسونامى.. الطوارئ الأمريكية تدعو سكان سواحل هاواى للمغادرة

الأهلي يُجهّز إمام عاشور لمواجهة بيراميدز في الدوري

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول أمام يوكوهاما ودياً وتصفيات دوري أبطال أوروبا

إغلاق مطار سنداى اليابانى عقب زلزال روسيا


إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى العمرانية

السفير رياض منصور: قرار بريطانيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين "تاريخى"

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. معامل التنسيق تواصل استقبال طلاب الثانوية

مفيش انقطاع تانى.. إطلاق التيار بالدوائر الجديدة بجزيرة الدهب والهرم وفيصل

سموحة يلتقي زد وديًا اليوم في خامس اختبار استعدادا للموسم الجديد


تنسيق الدبلومات 2025.. الجمعة فتح باب التقدم للالتحاق بكليات الزراعة والتجارة

6 اختلافات في الدوري المقبل عن الماضي أبرزهم استحداث عقوبة "السبّ العنصري"

الطقس اليوم الأربعاء 30-7-2025.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة

تسونامى يضرب اليابان وروسيا بعد زلزال عنيف يهز المحيط الهادئ

المتهمان بسرقة عدادات المياه: بناخدها من مداخل العقارات

مواعيد مباريات ناشئى اليد فى بطولة العالم بمصر

ثروت سويلم: إلغاء الهبوط لن يتكرر مجددا والفريق المنسحب يخصم منه 6 نقاط فورا

حقيقة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع رودري نجم مانشستر سيتي

تفاصيل جديدة فى وفاة 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى