"الدستورية" تحكم فى دعوى بطلان عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بتفسير المادتين 715 و717 من القانون المدنى فيما يخص جواز أو عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل الذى حرر له توكيل فى الشهر العقارى، وكذا تفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.
وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.
وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أن:
(1) يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.
وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم األهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

Trending Plus