السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.

وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.

وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2% لغاية 250 جنيهًا.

3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.

4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة

وزارة العمل تعلن عن 80 فرصة عمل للمعلمين فى مدرسة لغات بالمنوفية.. تفاصيل

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

أغرب حقائب اليد فى العالم.. لويس فيتون يصمم شنطة على هيئة كوب قهوة.. وفى ميلانو حقيبة تشبه عيش الفينو بـ758 جنيها إسترلينيا.. وحمامة وحبوب منع الحمل ومكعب ثلج تصميمات مثيرة للجدل.. وسويدى يصنع حقيبة لحمل الخبز

جيش الاحتلال يعترف بمقتل وإصابة 4 جنود فى معارك بجنوب قطاع غزة


شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال"

من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد

انقطاع التيار الكهربائى فى التشيك والمترو يتوقف بالعاصمة براغ

أنغام تتجاوز أزمتها الصحية بحفل افتتاح مهرجان العلمين فى دورته الثالثة

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة


ليفربول يؤجل عودة لاعبيه للتدريبات عقب وفاة ديوجو جوتا

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

حمم بركانية وطين.. بركان يثير حيرة العلماء فى تايوان.. فيديو

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الكشف الطبى يحدد مصير آدم كايد مع الزمالك

ياسر إبراهيم يقترب من إنهاء برنامج التأهيل قبل السفر مع الأهلى لتونس

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

الهلال يواجه فلومينينسي لمواصلة الحلم العربى فى مونديال الأندية الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى