عقوبات مشددة لمخالفة قانون ممارسة الحياة السياسية.. الحبس وغرامات تصل إلى مليون جنيه.. 500 غرامة المتخلف عن التصويت واسمه بالبيانات بغير عذر.. واحذر إتلاف أو سرقة صندوق الانتخابات أو التعدى على أعضاء اللجان

حرصًا من الدولة على ممارسة سياسية سليمة وضع المشرع عقوبات مشددة على من تجاوز عن أداء مهمته السياسية على الشكل الأكمل ،وذلك بالقانون رقم 45 لسنة 2014، المعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لتنظيم ممارسة المواطنين المصريين لحقوقهم السياسية،حيث يحدد القانون آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات، ويهدف القانون إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
فنصت المادة "57" على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
أما المادة "58" فقد نصت على معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف مع من رئيس وأعضاء اللجنة العليا ورئيس وأعضاء الأمانة العامة ورئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده . فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
وعاقبة المادة "59" بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة السابقة من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في المادة "60" من القانون؛ كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين أعلاه اثناء تأدية وظيفته.
وعاقبت المادة "61" من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف يقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وشددت المادة "62" أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره. وذلك فضلاً عن الحكم عليه يدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
والمادة "63" نصت على معاقبة كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ونصت المادة "64" انه يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .
وشددت المادة "65" على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .
ثانيا - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره
ثالثا - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة .
2 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة .
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
وعاقبت المادة " 66" على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
اولا - أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك
ثانيا - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره
ثالثًا- اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
وعاقبة المادة"67"بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه، والمادة "68" عاقبت بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا، أو القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة .
وعاقبة المادة"69" بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه . كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة "35" من هذا القانون والتي تنص على أنه يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى و عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام توجيهه لإبداء الرأى على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء ، وذلك من أي من شخص اعتباري مصرى أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم في رأسماله شخص مصرى أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية، جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني، شخص طبيعي أجنبي، والحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة .

Trending Plus