مجلس النواب يقر استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
نور على

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة الرابعة بقانون الرياضة والمتعلقة بمدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث يسمح التعديل باستمرار مجالس الإدارات الحالية حتى نهاية مدتها.

وجاء ذلك بعدما تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتعديل يتعلق بالفقرة الأخيرة من نص المادة، بهدف التوافق مع ما تم تعديله من قبل بالتنسيق مع اللجنة الأوليبمية بشأن عدد دورات الترشح، وهو ما وافق عليه المجلس.

وجاء نص المادة الرابعة بعد التعديل كالتالى:

تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها.
على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة او معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

علي أن يبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة 21 مكررا/البند 4 بأثر فورى مباشر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو إسقاط العضوية.

وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق أمس على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية.

وجاء نص المادة كالتالي:

مادة 21 مكررًا:

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.

ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

3 شهداء فى قصف على مواصى خان يونس

وزير الإتصالات: سنترال رمسيس لم يعد صالحا فى الوقت الحالى حتى تتم أعمال التبريد

محافظة القاهرة: تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لربطها بالسنترالات المجاورة

أسر شهداء حادث سنترال رمسيس يتسلمون جثامين ذويهم استعدادًا لتشييعها

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2025


اتحاد الكرة يعلن مباريات الجولتين الأولى والثانية بدورى المحترفين

شاهد محمد سيحا حارس الأهلي "يستجم" على الشاطئ رفقة أسرته

رابطة الأندية تحدد 20 يوليو موعدا مبدئيا لسحب قرعة الدورى الجديد

محمد صلاح يظهر في ليفربول لأول مرة بعد وفاة جوتا

اضطراب الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والأمواج 4 أمتار


ميلود حمدى يطلب إقامة معسكر خارج الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد

القدر يمنع جوتا من تحقيق حلم العودة إلى بورتو

مصرع شاب إثر تعرضه للدغه ثعبان سام بالغربية

ترتيب الكرة الذهبية 2025.. صدارة فرنسية ومحمد صلاح رابعًا

النصر يراقب موقف مالكوم مع الهلال السعودى

فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك برواتب 52 ألف جنيه شهريا.. التفاصيل

النيابة العامة تباشر التحقيق فى أسباب حريق سنترال رمسيس.. صور

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة

موعد مباراة فلومينينسى وتشيلسى فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

هنا الزاهد نجمة موسم صيف 2025 السينمائى بـ3 أفلام فى يوليو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى