الحبس والغرامة عقوبة إتلاف منشآت الكهرباء.. اعرف التفاصيل

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
كتب محمد عبد الرازق


وضع قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي ،او  العبث او إتلاف  المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

ونصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

و حددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

و عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .
 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضى عن بعد بمحكمة شرق الإسكندرية

الرئيس السيسى يؤكد استعداد مصر للمساهمة بتمويل سد أنجلولو بين أوغنداوكينيا

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادى الزمالك ضد برنامج "حارس الأهلى" لشوبير

الرئيس السيسى: إذا تخلت مصر عن حصتها من مياه النيل فإنها تتخلى عن حياتها

تقليل الاغتراب.. موعد إتاحة التقدم للتحويلات بين الكليات والمعاهد


جهود لإزالة "جزيرة مناديل مبللة" من نهر التيمز بعد تراكم 180 طنا تحت الماء

"التعليم" تعلن تسكين المتقدمين للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى المقبل.. تعليم القاهرة تتجه لقبول المتقدمين لـ"kg1" بالمدارس التجريبية دفعة واحدة.. وتوجيهات بالحفاظ على الكثافة داخل الفصول

تنسيق المرحلة الثالثة.. 11 كلية حقوق بها أماكن متاحة لطلاب النظام الحديث

القبة الحرارية السبب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة شديدة الحرارة وتأثيرها

ليفاندوفسكى يكشف سبب فشل انتقاله إلى الدورى الإنجليزى


متاح الآن.. رابط موقع التنسيق للحصول على نتيجة المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثالثة.. الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبى.. حسب مجموعك اعرف كليتك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات.. للشعبة العلمية

اليوم.. إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

حراسة المرمى تثير مخاوف المصري قبل مواجهة طلائع الجيش

الطقس اليوم الثلاثاء.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة وأسوان 47

الرئيس السيسى يستقبل بقصر الاتحادية اليوم نظيره الأوغندى يويرى موسيفينى.. فيديو

ريال مدريد يواجه تيرول النمساوي فى آخر تحضيراته قبل الموسم الجديد

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا فى الدوري السعودي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى