لأول مرة.. "النقض" تتصدى لجرائم تعدين العملات المشفرة وعلى رأسها البتكوين

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لأول مرة.. النقض تتصدى لجرائم تعدين العملات المشفرة وعلى رأسها البتكوين"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، يتصدى للجرائم المستحدثة المتعلقة بتعدين العملات المشفرة والتعامل بها وعلى رأسها "البتكوين"، ويُجيب عن حزمة من الأسئلة حول مدى مشروعية التعامل بالعملات المشفرة في ضوء قانون البنك المركزي وما الأفعال الإجرامية المتعلقة بهذا الأمر، قالت فيه في الطعن المقيد برقم 18106 لسنة 92 القضائية:
"لما كان ما يثيره الطاعنون من أن حيازة أجهزة تعدين العملات الافتراضية غير مجرم مما يعد استخدامها مباحاً، مردوداً بأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ذلك بأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعتبر حيازة أجهزة تعدين العملات الافتراضية، وإنما هى تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي بمقتضى نص المادتين 206، 225/1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التي طبقها - بحق - الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله".
لما كان ذلك - وكان القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 15/ 9 / 2020 – أي في تاريخ سابق على الدعوى الماثلة – فأصبح بذلك نافذاً ونصوصه ممكن إعمالها بغض النظر عن عدم صدور لائحته التنفيذية ولا يصح تعطيل أي نص ما دام أن إعماله لا يتوقف على شرط، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن إعمال نصوص ذلك القانون لا يكون له محل.
لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا قد جرى قضاء محكمة النقض على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي، ويضحى منعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.
وإليكم التفاصيل كاملة:


Trending Plus