حالات معفاة من الحصول على تراخيص وضع إعلانات بالطرق العامة

إعلانات - ارشيفيه
إعلانات - ارشيفيه
كتبت ـ إسراء بدر

أوضحت المادة 7 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

1-إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2-الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون.
3-اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
4-اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.
 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى