تعديلات قانون أملاك الدولة ساهمت فى تسهيل إجراءات التخصيص.. القانون يوضح

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت : سمر سلامة

 

يستهدف القانون رقم 184 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة،  تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.


وتضمنت التعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة، فى المادة الأولى، أن تضاف عبارة فى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتى:

(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية، ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

كما تضاف عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتى:

"يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو لأى غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

المادة الثانية
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدير بالذكر أن المادة رقم (2) فى قانون أملاك الدولة الخاصة القديم قبل التعديل، تنص على أن: "تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية:

(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق، بينما تضمن تعديل القانون الذى أصدره الرئيس اليوم، تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة.


 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

33 عاما على فيلم آيس كريم في جليم.. أهم أفلام فترة التسعينيات

اليوم السابع ينشر الصورة الأولى من حادث سيارة ليلي علوي بالساحل الشمالي

الحكومة تحدد معايير مستحقى وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم باجتماعها المقبل

رئيس الوزراء: عمل لجان حصر المناطق بقانون الإيجار القديم سيتم بنظام النقاط

منتحل صفة أنثى.. إخلاء سبيل البلوجر ياسمين بكفالة 5000 جنيه


حادث تصادم سيارة يتسبب في كدمات في الكتف والرقبة للفنانة ليلى علوى

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بسبب ذروة الموجة شديدة الحرارة

"قيد الإعداد".. الخارجية الأمريكية تقترب من تصنيف الاخوان منظمة إرهابية

موعد الظهور الأول لـ وسام أبو علي مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

قواعد عمل لجان تحديد قيمة الأجرة الشهرية للشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم


ضرب وهتك عرض.. هاتف سارة خليفة يكشف عن فيديو لجريمة جديدة داخل شقتها

الأرصاد تحذر: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى الجمعة المقبل

مجلس الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية

موعد انتهاء التوقيت الصيفى.. استعد لتأخير الساعة 60 دقيقة هذا الموعد

موعد المولد النبوى الشريف 2025 فلكيا

التشكيل المتوقع لمباراة بي إس جي ضد توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

تنسيق المرحلة الثالثة.. 50% حد أدنى للتقدم للشعبة العلمية والأدبية

تنسيق المرحلة الثالثة.. كليات الزراعة المتاحة لطلاب الثانوية العامة

سعد رمضان ومحمد فضل شاكر يجتمعان فى حفل غنائى بلبنان هذا الصيف

باريس سان جيرمان يتحدى توتنهام في كأس السوبر الأوروبي الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى