تعديلات قانون الموارد المائية والرى بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تُغلظ عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص بالحبس وغرامة من 50 ألفا لـ500 ألف جنيه.. وتتصدى للحفر العشوائى لحماية الأراضى الزراعية والتربة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، ونُشر فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
يتكون القانون من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تتضمن المادة الأولى تعديل المادة 107 لتنص على أن يستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، النص الآتي:
يعاقب كل من يخالف أحكام أى من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام أى من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية فى حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة.
أما المادة الثانية مادة النشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التى تحددها.
فى سياق متصل، أشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، عن تعديل قانون الموارد المائية والرى، إلى أن التعديل يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الرى، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ووفقا للتقرير البرلمانى عن القانون، أكد أنه متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وأشار إلى أن القانون جاء نتيجةً لما أظهره الواقع العملى للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التى تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التى زادت فى تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضى الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضى وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
ووفقا للتقرير، فإن تعديل القانون جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبات الواردة فى القانون القائم فى تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائى لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن القانون سيسهم فى الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.

Trending Plus