ما مصير المستأجر الأصلى وزوجته فى تخصيص الوحدات بعد انتهاء الإيجار القديم؟

دخل قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث نصت المادة الـ(10) لهذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالى هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (8) على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا. إيجارًا أو تمليكا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التى بها الوحـــدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
يذكر أن المادة 2 تنص على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

قانون الايجار القديم
الرئيس السيسي قانون الايجار القديم
قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار الجديد
الايجار القديم
الجريدة الرسمية
قانون الإيجار القديم
التصديق على قانون الايجار القديم
تصديق الرئيس علي قانون الايجار القديم
هل تم التصديق على قانون الايجار القديم
الجريدة الرسمية اليوم
قانون الايجار الجديد
اخر اخبار قانون الايجار القديم
قانون الإيجارات القديمة
الجريده الرسميه
الإيجار القديم
السيسي
هل صدق الرئيس على قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم الجديد
قانون الايجار
قانون 164 لسنة 2025
تصديق السيسي على قانون الايجار القديم
القانون الايجار القديم
نص قانون الايجار القديم
نص قانون الايجار القديم الجديد
تفاصيل قانون الايجار القديم
الجريدة الرسمية المصرية
الرئيس السيسي يصدق علي قانون الايجار القديم
الرئيس السيسي
المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم
قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية
الايجار القديم اليوم
Trending Plus