من التحرش إلى الخطف والترهيب.. عقوبات قاسية تنتظر المتهمين فى واقعة فتيات طريق الواحات

تتجه قضية مطاردة ومعاكسة فتاتين على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر إلى مسار قانوني شديد الصرامة، بعد اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة، حيث لم تعد الجريمة مجرد تحرش على الطريق، بل قد تشمل اتهامات إضافية تصل عقوباتها إلى السجن المشدد.
وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2021 المعدل لقانون العقوبات، يواجه المتهمون عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي، إذ تنص المادة 306 مكرر (أ) على الحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير بإيحاءات أو أفعال جنسية بأي وسيلة. وإذا اقترنت الجريمة بالملاحقة والتتبع — كما حدث في واقعة الواحات — تصبح العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه، وتضاعف في حالة العود.
كما أن الواقعة، بحسب المادة 306 مكرر (ب)، يمكن تصنيفها كتحرش جنسي إذا ارتكبت بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهو ما يرفع العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص أو كان أحدهم يحمل سلاحًا.
إلى جانب ذلك، تشير وقائع القضية إلى أن المتهمين قد يواجهون اتهامات بالتهديد والترهيب، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس أو السجن إذا تضمنت ترويع المجني عليها أو تعريض حياتها للخطر، خاصة مع أسلوب المطاردة ومحاولة إيقاف السيارة بالقوة.
كما يمكن أن تندرج الواقعة تحت جريمة الشروع في الخطف، إذا ثبت أن الملاحقة كانت بهدف السيطرة على الضحايا أو إجبارهن على التوقف، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد طبقًا للمادة 290 من قانون العقوبات، خاصة إذا كان المجني عليها أنثى، حيث تتضاعف العقوبة لخطورتها.
وبذلك، فإن المتهمين في قضية فتيات طريق الواحات لا يواجهون فقط شبهة التحرش، بل حزمة من التهم المشددة التي قد تضعهم أمام أحكام بالسجن لسنوات طويلة، في ظل تصاعد الغضب المجتمعي ومتابعة الرأي العام لهذه القضية.

Trending Plus