مش بالساهل.. ضوابط قانونية لإنهاء عقد العمل

موظف - ارشيفيه
موظف - ارشيفيه
كتبت ـ إسراء بدر

حرص قانون العمل على حماية حقوق العمال بكافة الطرق وكان على رأسها حفاظه على وضع ضوابط لإنهاء عقد العمل حيث نصت المادة 174 من قانون العمل الجديد على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

فيما تنص المادة 173 على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل إلا إذا استنفد إجازاته المرضية وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى