الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

أكد قانون الإيجار القديم، أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها للمالك فى نهاية المدة المبينة بالمادة (2) من القانون، أو عند تحقق إحدى حالتين أساسيتين.
وتشمل هذه الحالات:
1- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر مقبول.
2- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام فى ذات الغرض المؤجر من أجله العقار.
وفى حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق فى التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحق المالك فى طلب التعويض إذا توافرت مبرراته القانونية.
كما يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق فى رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن مجرد رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضى الأمور الوقتية.
وبذلك يكون القانون قد وضع آلية واضحة للإخلاء الفورى فى حالات محددة، بما يوازن بين حقوق الملاك فى استرداد أملاكهم وحقوق المستأجرين فى اللجوء إلى القضاء حال وجود نزاع.

قانون الايجار القديم
اخر اخبار قانون الايجار القديم
الايجار القديم
قانون الإيجار القديم
قانون الايجار
قانون الايجار الجديد
قانون الايجار القديم اليوم
قانون الإيجار القديم الجديد
الإيجار القديم
ايجار قديم
قانون الايجار القديم 2025
قانون الايجار القديم الجديد
الايجار القديم اليوم
قانون الإيجار الجديد
اخر تطورات قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم في مصر
الايجار القديم في مصر
تطبيق قانون الايجار القديم
اخبار قانون الايجار القديم
مشروع قانون الايجار القديم
نص قانون الايجار القديم
اليوم السابع قانون الايجار القديم
Trending Plus