قانون العمل الجديد يحدد ضوابط الإجازات السنوية والدراسية للعاملين.. فيديو

قدمت الزميلة بتول عصام، عبر تليفزيون اليوم السابع، تقريرًا خاصًا عن ضوابط الإجازات في قانون العمل الجديد، الذي نظم بشكل واضح حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل فيما يخص مواعيد الإجازات.
وأوضح التقرير أن المادة 125 من القانون نصت على أن صاحب العمل هو المسؤول عن تحديد ميعاد الإجازة السنوية وفقًا لمصلحة العمل، ويلتزم العامل بالحصول عليها في الموعد المحدد، وإلا يسقط حقه فيها. ومع ذلك، ألزمت المادة بمنح العامل ما لا يقل عن 15 يومًا إجازة سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، على أن تتم تسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابلها المادي كل 3 سنوات. كما أكد القانون على حق العامل في الحصول على المقابل المالي الكامل لرصيد إجازاته إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفادها.
وأشار التقرير إلى أن القانون شدد على عدم جواز تجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال وذوي الإعاقة، مراعاة لظروفهم الخاصة.
كما تناول التقرير المادة 126، التي منحت العامل الحق في تحديد ميعاد إجازته إذا كان مرتبطًا بامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يومًا، إلى جانب منحه إجازة دراسية بأجر كامل خلال أيام الامتحان الفعلية، بشرط أن يقدّم إخطارًا مسبقًا بعشرة أيام وإثبات دخوله الامتحانات.
واختتم بالتأكيد على أن القانون الجديد وضع الإجازات كـ حق أصيل للعامل، لكن في إطار تنظيم يوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف.

Trending Plus