تعرف على شروط الترشح لمجالس الأندية بعد تعديل قانون الرياضة

صورة ارشيفية من مناقشات تعديلات قانون الرياضة الجديد
صورة ارشيفية من مناقشات تعديلات قانون الرياضة الجديد
كتب سليمان النقر

منح قانون الرياضة الجديد، والذي شهد تعديلات على بعض مواده من قبل مجلس النواب وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، قبلة الحياة لبعض أعضاء مجالس الإدارات الخاصة بالاتحادات الرياضية والأندية الذين مر عليهم دورتين متتاليتين في مناصبهم بمجالس الإدارات، بعدما قرر تطبيق القانون الجديد بدون أثر رجعي، أي أنه يحق لمن مر عليه دورتين متتالين في الانتخابات الماضية أن يترشح لدورتين جديدتين في الانتخابات القادمة، وإذا ما رغب في الاستمرار لدورة ثالثة فعليه الترشح على منصب مغاير عن المنصب الذي ترشح عليه في الدورتين السابقتين.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بخصوص إقرار بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة، بعدما تردد أنه سيتم تطبيق هذا البند، وما كان سيترتب عليه من منع من سبق له الترشح على نفس المنصب في دورتين متتاليتين من الترشح في الانتخابات التالية، ولكن قانون الرياضة الجديد، أنهى الجدل بعدما منح أعضاء مجالس الإدارة الذين مر عليهم دورتين متتاليتين حق الترشح في دورة ثالثة على التوالي ولكن على منصب آخر غير المنصب الذي تواجد به لمدة دورتين متتاليتين، بمعنى أنه لو فاز أحد أعضاء مجلس الإدارة في دورتين متتاليتين ، وقرر الترشح لدورة انتخابية ثالثة على التوالي أن يترشح بشرط تغيير المقعد الذي سيخوض عليه الانتخابات، سواء بالترشح على منصب أمين الصندوق أو نائب الرئيس أو الرئيس، ولكنه لا يجوز له الترشح لدورة انتخابية ثالثة على منصب عضو مجلس الإدارة، لحين انقضاء دورة انتخابية جديدة بعد الدورتين الانتخابية التي قضاهما، وعليه الانتظار حتى قدوم موعد دورة انتخابية رابعة.

ووفقاً للمادة 21 مكرراً في قانون الرياضة الجديد:
 

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1)     أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2)     أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3)     ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4)     ألا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس

مادة 21 مكرراً/ 1:
يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً بالرقابة على الهيئات الرياضية.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.

4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة.

5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.

6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم انذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

متظاهرون يغلقون محور أيالون فى تل أبيب للمطالبة بصفقة

أحمد الفيشاوي يكشف عن البوستر التشويقي لفيلم سفاح التجمع

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة فى الدوري المصري

اتحاد الكرة يفاوض السعودية والعراق وقطر لدورة ودية استعدادا لكأس العرب

الداخلية تكشف أسباب صوت فرقعة بموقف ملحق بمطار القاهرة


الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال لقاءه مع "اليوم السابع": معرض "أسرار المدينة الغارقة" سيستمر 6 أشهر.. الدراسات أثبتت أن جزءا من الإسكندرية مغمور فى قاع البحر.. وندرس إقامة متحف تحت المياه.. فيديو

التحريات: تاجر مخدرات وراء قتل طفل والتخلص من جثته فى منطقة كرداسة

مسئولو الاتحاد الأوروبى يسرعون فى خطط إطلاق "اليورو" الرقمى بسبب قانون أمريكى

نقل جثامين ضحايا منزل سوهاج المنهار من المستشفى لدفنهم فى مقابر العائلة بطهطا

واقعة لاعبة الجودو دينا علاء.. هل تلقت القتيلة 3 رصاصات من الزوج لتفدى أطفالهما؟


اعترافات صادمة لعصابة الثقب الأسود: نضرب الأطفال ونجبرهم على التسول.. فيديو

تحت ستار تبرعات للخير.. القبض على "حازم" وبحوزته مخدارت بـ30 مليون جنيه بقنا

"سانا" : قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل فى عدد من قرى القنيطرة ودرعا

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

النصر ضد الأهلي.. جيسوس: جاهزون لحصد لقب السوبر السعودي

سجلات 55 مليون أجنبى حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا قيد المراجعة

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى