الحكومة تعلن إجراءات وآليات حصول مستأجرى "الإيجار القديم" على وحدات سكنية.. ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة ولا يمتلك وحدة آخرى.. والوحدة المؤجرة والمطلوب تخصيصها بذات المحافظة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتى مشروع القرار تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون المشار اليه، والتى تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، والتى تتمثل فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وصندوق التنمية الحضرية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقى وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
وأقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام هذا القرار، والتى تتمثل فى نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهى بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقارى، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدى، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون مُقيمًا فعليًا بالوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المُشار اليه، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التى سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة، والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.
كما حدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، تضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الإلكترونية، وأن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكترونى يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التى تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبى بالنسبة لذوى الإعاقة.
وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيرًا على الفئات التى لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودى التعليم أو الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.
ونظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التى يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانونًا فى مقدمى الطلبات، كما أكد حق المُتقدم فى تقديم تظلم فى حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم فى إعادة بحث طلبه وإجابته فى حال ثبوت أحقيته فى ذلك.
كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية فى التخصيص والمعايير المُتبعة فى هذا الشأن، حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم فى التخصيص، وذلك فى كل محافظة، وفقًا لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، على أن يتم فى حالة التساوى فى فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفى حالة التساوى يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث.
وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقًا لنظام السداد الذى اختاره، وإلا يعد مُتنازلًا عن ترتيب أولويته فى التخصيص، كما ألزمه باستعمال الوحدة فى الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى مع حفظ حق جهات الدولة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

Trending Plus