الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم ".

تصديق الرئيس على  قانون الإيجار القديم

ونصت المادة (١)

من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .

 

ونصت المادة (٢)

على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك".
 

فيما تضمنت المادة الثالثة

 "تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية".
 
وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
 

قانون الإيجار القديم ليس الوحيد فى قرار الرئيس

كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
 
 
( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ).

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات ترصد زحام الناخبين بالقاهرة والشرقية وتدفع بالمساعدات لتخفيفه

ليندسي لوهان تعبر عن حنينها للسينما الكلاسيكية وتلمح إلى دور أحلامها القادم

حبس التيك توكر محمد عبد العاطى 4 أيام

رئيس الوزراء يتابع جهود دعم وتوطين الصناعة فى مصر

تطورات الحالة الصحية للنجمة أنغام.. مازلت تتلقى العلاج والمتابعة فى ألمانيا


الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم.. إنفوجراف

من سيطبق عليه قانون الإيجار القديم بعد التصديق؟ القانون يجيب

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسى عليه

الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

بعد مهرجان العلمين.. الشامي يحيي حفلا جماهيريا في "إهدنيات" بشمال لبنان


لاعب الأهلي يوقع عقد الإعارة لـ بتروجت

طائر يصطدم بمقدمة طائرة إيرباص ويرغمها على الهبوط فى إسبانيا.. صور

تنسيق الجامعات.. الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لتنسيق طلاب الثانوية العامة

الزمالك يتفق مع جناح أجنبي وينتظر رحيل أحمد الجفالي

الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته فى مصر الجديدة.. صور

وزارة التموين تبدأ العمل بالأوكازيون الصيفى 2025 فى هذا الموعد

أماكن ومواعيد الاختبارات بكلية الشرطة.. تعرف عليها

بـ4 طرق رسمية.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تطورات إصابة إمام عاشور ومروان عطية فى الأهلى استعداداً للعودة للملاعب

بيراميدز يحتفل اليوم بدورى أبطال أفريقيا قبل انطلاق الموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى