القانون ينظم الرقابة على وسائل الإعلام خلال الانتخابات وجزاءات للمخالفين

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
كتبت: سمر سلامة

تنص المادة 37 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:

1.     متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء
2.     تحلیل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما بعد مخالفاً لهذه الأصول.
3.     تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
4.     إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.

ويعرض هذا التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن رأت أن في الأمر مخالفة أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً يعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات ورأيها.

ويجب على هذا الممثل القانوني أن يرسل إلى الجهاز التنفيذي رأى الوسيلة الإعلامية في ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.

وفور تلقى الجهاز التنفيذي للرد يعرض تقريراً على الهيئة الوطنية للانتخابات متضمناً ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك علي سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

فإن رأت الهيئة الوطنية للانتخابات ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:

1.     الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، علي أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

2.     إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نثر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وينشر النقد بالكيفية التي تحددها.

3.     إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.

4.     وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

5.     وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كولومبوس كرو يعلن وصول وسام أبو علي إلى أمريكا.. صور

محمد مكي يحذر لاعبي المقاولون من ثنائي الزمالك قبل مواجهة الدوري

تعرف على تشكيل زد وسيراميكا لمباراة الفريقين فى الدورى

الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة فاركو غداً في الدوري للإصابة

ليلى علوى تطمئن الجمهور على حالتها بعد الحادث: أنا بخير وقدر ولطف


سفير الجزائر لدى القاهرة: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد

ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الثانية.. المصرى في الصدارة

مصابة بحادث طريق الواحات أمام النيابة: الشباب طلبوا منا النزول من السيارة


اللجنة المصرية توزع آلاف الطرود الغذائية على سكان غزة.. فيديو وصور

مصر ثاني أكثر الجنسيات العربية حضوراً في الدوري الإماراتي

مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة بناء 3400 وحدة استيطانية بالضفة.. الخارجية تحذر إسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية قضية فلسطين وتجسيد ما يسمى "إسرائيل الكبرى"..وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين مصيرها الفشل

اعترافات طلاب مطاردة فتيات الواحات: لاحقناهما وحاولنا إيقاف السيارة

أول صورة للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات

النيابة تستدعى مصور حادث مطاردة سيارة فتيات طريق الواحات لسؤاله حول الواقعة

الرئيس السيسى يوجه بالمضى قدماً فى إعداد الموقع العالمى لإذاعة القرآن الكريم

راغب علامة لـ اليوم السابع: أتمنى يجمعنى حفل غنائى واحد مع عمرو دياب

التزام المدارس بالكثافة الطلابية بالعام الدراسى 2026 بواقع 50 طالبا بالفصل

رونالدو يتفوق على ميسي فى صراع ملوك الهاتريك بالقرن الحادى والعشرين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى