القانون ينظم الرقابة على وسائل الإعلام خلال الانتخابات وجزاءات للمخالفين

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
كتبت: سمر سلامة

تنص المادة 37 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:

1.     متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء
2.     تحلیل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما بعد مخالفاً لهذه الأصول.
3.     تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
4.     إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.

ويعرض هذا التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن رأت أن في الأمر مخالفة أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً يعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات ورأيها.

ويجب على هذا الممثل القانوني أن يرسل إلى الجهاز التنفيذي رأى الوسيلة الإعلامية في ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.

وفور تلقى الجهاز التنفيذي للرد يعرض تقريراً على الهيئة الوطنية للانتخابات متضمناً ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك علي سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

فإن رأت الهيئة الوطنية للانتخابات ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:

1.     الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، علي أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

2.     إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نثر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وينشر النقد بالكيفية التي تحددها.

3.     إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.

4.     وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

5.     وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم منتخب مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025 فى المغرب.. فيديو

سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو

الحضرى: مفيش أى مدرب هيرضى يشتغل 4 أشهر فقط وهذه كواليس ركلة جزاء السولية

محاميه طلب البراءة.. الجنايات تكشف سبب عقوبة المعتدى على الطفل ياسين؟

الإدارية العليا تنظر 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة فى انتخابات النواب.. غدا


عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى

ارتفاع عدد ضحايا هجوم احتفال الحانوكا اليهودي في أستراليا إلى 16 قتيلا

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني


عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى