غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إنفاق مبالغ غير مقيدة بنكيا بالدعاية الانتخابية

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
كتبت ـ سمر سلامة

يتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم الانتخاب، وفي هذا السياق نصت المادة ( 56 ) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها.

-يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.

-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

-يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

ثانياً - أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.

ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..

ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (22)، (30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (37) من هذا القانون.

ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.

رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

 

-يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من

ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.

-يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة

للجريمة التامة.

 

ووفقا للمادة 71 من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:

1.     رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

2.     رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.

3.     رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4.     رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

5.     رئيس اللجنة الفرعية.

 

وتنص المادة 72 على أنه لا تنقضى الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.

فيما تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الدوري السعودي يقترب من دخول نادي المليار يورو

3 صديقات فى سنة أولى انتخابات: وأخيرا لينا صوت مسموع

أرقام هامة بقانون الإيجارات.. مدة إنهاء العقود والقيمة والحد الأدنى للإيجار

لأصحاب المحلات.. زيادة الإيجار القديم 5 أمثال القيمة ترتفع دوريا 15%

حبس علياء قمرون 4 أيام فى اتهامها بنشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع


شخصيات فلسطينية تستنكر حملة جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر والأردن

الجيش الإسرائيلى يرد على طلب نتنياهو احتلال غزة بتقليص القوات: الجنود منهكون

حاكم تكساس يصدر أمرا باعتقال النواب الديمقراطيين بمجلس نواب الولاية

علياء قمرون للنيابة: كنت بحاول أجهز نفسى من فلوس التيك توك

نائبة أوروبية إسبانية تطالب بحظر الأسلحة وقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل


التيك توكر شاكر محظور: مابشربش مخدرات عشان صحتى.. والنيابة ترد بإجراء مفاجئ

قانون الإيجار القديم.. موعد بدء رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين

موعد نهاية الصيف وبداية فصل الخريف 2025.. تفاصيل

24 ساعة تفصل الجفالي عن الرحيل من الزمالك

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ والعد التنازلى لفسخ العقود يبدأ اليوم

328 مليون جنيه.. أفلام سيكو سيكو والمشروع x أعلى الإيرادات في عام 2025

ريبيرو يستقر على بيكهام ومرعي لقيادة الدفاع أمام مودرن سبورت فى الدوري

محاولات فى الزمالك لحل أزمة إعارة حازم أسامة

تنسيق المرحلة الثانية.. قواعد هامة يجب مراعاتها عند تسجيل الرغبات

مخالفات تحبس السائق حال ارتكابها أثناء السير بالمركبة على الطريق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى