لأصحاب المحلات.. اليوم زيادة الإيجار القديم 5 أمثال القيمة.. ترتفع دوريا 15 % وتنتهى العقود بعد 5 سنوات تلقائيا.. لك الحق فى الحصول على وحدة بديلة من الدولة بشروط.. والإخلاء الفورى فى حالتين

يدخل قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ اليوم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، و الذي يتعلق بسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويهدف القانون إلى إيجاد حل للإشكاليات العملية التي تعصف بالغاية التي تغياها المشرع من القانون رقم 4 لسنة 1996 ، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وهى الترغيب في تأجير الوحدات المغلقة، وتشجيع البناء بقصد التأجير.
ومنح القانون المؤجر أو المالك – بحسب الأحوال – الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لضمان نفاذ أحكام هذا القانون بشكل سريع في حال عدم قيام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة بالعقد، الأمر الذي سيقضي على بطء إجراءات التقاضي التي من شأنها أن تؤدي إلى إحجام الملاك عن طرح الوحدات التي يمتلكونها للإيجار.
وتضمن التعديل وضع آلية قانونية سريعة (قاضى الأمور الوقتية المختص) لضمان نفاذ أحكام القانون 4 لسنة 1996- المشار إليه- حال امتناع المستاجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال عن تسليم العين المؤجرة للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة فى عقد الإيجار.
وأكد على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال فى رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية.
يسرى على الوحدات السكنية و المحلات على حد سواء
فطبقا لتص المادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
5 سنوات للمحلات و7 للوحدات السكنية
وتنص المادة (2): على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
زيادة إيجار المحلات 5 أمثال القيمة
فيما نصت المادة (5):من القانون على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .
زيادة دورية 15%
وقالت المادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%
الاخلاء الفوري في حالتين
ونصت المادة (7)من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.
الحق في محل بديل إيجار أو تمليك من الدولة.. بشروط
وطبقا للمادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

قانون الايجار القديم
الرئيس السيسي قانون الايجار القديم
قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار الجديد
الايجار القديم
الجريدة الرسمية
قانون الإيجار القديم
التصديق على قانون الايجار القديم
تصديق الرئيس علي قانون الايجار القديم
هل تم التصديق على قانون الايجار القديم
الجريدة الرسمية اليوم
قانون الايجار الجديد
اخر اخبار قانون الايجار القديم
قانون الإيجارات القديمة
الجريده الرسميه
الإيجار القديم
السيسي
هل صدق الرئيس على قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم الجديد
قانون الايجار
قانون 164 لسنة 2025
تصديق السيسي على قانون الايجار القديم
القانون الايجار القديم
نص قانون الايجار القديم
نص قانون الايجار القديم الجديد
تفاصيل قانون الايجار القديم
الجريدة الرسمية المصرية
الرئيس السيسي يصدق علي قانون الايجار القديم
الرئيس السيسي
Trending Plus