لأصحاب المحلات.. زيادة الإيجار القديم 5 أمثال القيمة ترتفع دوريا 15%

محلات
محلات
كتب محمد عبد الرازق

يدخل قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ اليوم، بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون و الذي يتعلق بسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

يسرى على الوحدات السكنية و المحلات على حد سواء

فطبقا لتص المادة (1):

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

5 سنوات  للمحلات و7 للوحدات السكنية

وتنص المادة (2):على أن  تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

 

زيادة ايجار المحلات 5  أمثال القيمة

فيما نصت المادة (5):من القانون على أنه  اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .

زيادة دورية 15 %
 

وقالت المادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%

 

الإخلاء الفوري في حالتين

ونصت المادة (7)من القانون على أنه  مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب  من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.

الحق في محل  بديل إيجار أو تمليك من الدولة.. بشروط

وطبقا للمادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير التموين يعلن بدء تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 15 سلعة

الرئيس السيسى: الحرب فى غزة للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية

حقيقة تعاقد الزمالك مع الجزائرى آدم وناس

أساتذة علوم سياسية: معبر رفح لم يغلق ومصر حائط صد ضد تصفية القضية الفلسطينية

موعد امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025


هنا الزاهد تشارك جمهورها فرحة خطوبة شقيقتها نور بإطلالة ناعمة

الأمن يضبط صاحب شركة يزيف رخص دولية ويتاجر فى العملة خارج السوق الرسمية

إيتمار بن غفير: إذا قررنا احتلال غزة فعلى رئيس الأركان التنفيذ

نائبة أوروبية إسبانية تطالب بحظر الأسلحة وقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

أطول طابور سيدات ثانى أيام انتخابات الشيوخ أمام لجان الأسمرات.. فيديو وصور


مشهد انتخابى مميز فى الحوامدية.. وناخبون يشيدون بالتنظيم

الداخلية تضبط عناصر بؤر إجرامية.. صور

الداخلية: ضبط 14 سائقا متعاطيا للمخدرات على الطريق الإقليمى

محافظ جنوب سيناء السابق يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ.. فيديو

لجنة قصر الدوبارة تدفع بعدد إضافى من الموظفين لتسهيل التصويت على الناخبين

التيك توكر شاكر محظور: مابشربش مخدرات عشان صحتى.. والنيابة ترد بإجراء مفاجئ

سعيد الشحات يكتب:ذات يوم.. 5 أغسطس 1967..اللجنة التنفيذية ترفض اقتراح عبدالناصر بالتحول إلى «النظام المفتوح» و«عبدالناصر»: «إذا كان منافسينا الجدد أفضل مننا فلنعلن بشجاعة إننا ماشيين»

قانون الإيجار القديم.. موعد بدء رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين

إيران.. زلزال بقوة 5.73 درجة يضرب جنوبى البلاد

إنتاج نيجيريا من النفط يتجاوز حاجز 1.8 مليون برميل يوميا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى