وفقًا للقانون.. أشهر طرق غسل التيك توكرز لأموالهم المتحصلة من الجريمة

تُجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة، مع بعض صناع المحتوى المعروفين بـ"التيك توكرز"، المتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال بعد الكشف عن شرائهم فيلات، عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة، ومحاولة منحها طابعًا شرعيًا عبر أنشطة ظاهرها قانوني، وباطنها تمويل مشبوه ناتج عن محتوى يحرض على الانحلال ويضرب الثوابت المجتمعية.
ويستخدم المتهمون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من أي جريمة، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية.
وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين أساليب غسل الأموال المشبوهة، وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003:
نص القانون علي الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة والتي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية.
وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
ونصت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة2002 وتعديلاتة بشأن مكافحة غسيل الأموال، الجرائم التى تدخل تحت هذه الجريمة ، ونصت على ، يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال او الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.

Trending Plus