اليوم.. بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسمياً

وزارة العمل
وزارة العمل
كتبت ـ نورا فخرى

ينطلق اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل أكثر استقرارا، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

 

بدء العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة 1 أكتوبر 2025

وكانت المادة المنظمة، تقضي بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره - والتي كانت (3 مايو 2025).

ومن المقرر أن تُطبق أحكام القانون المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارا من 1 أكتوبر 2025، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من مواد الإصدار، وذلك لضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وعرف القانون "العامل" بأنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافة، أما "صاحب العمل" فهو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

ويعد هذا القانون خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المصري، ويعزز مناخ الاستثمار، ويكفل المزيد من الحماية الاجتماعية للعاملين.

ويمثل قانون العمل الجديد المرجعية العامة التي تحكم علاقات العمل في مصر، حيث نص في  المادة (3) على أنه القانون العام المنظم لهذه العلاقات، وبذلك يصبح الإطار الأساسي لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وعزز القانون من حماية كرامة العامل، حيث  نصت المادة (4) على حظر تشغيله سخرة أو جبرا، ومنعت التحرش أو التنمر أو أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي، على أن تحدد لوائح العمل الداخلية الجزاءات التأديبية المناسبة لمثل هذه المخالفات.

وامتد نطاق الحماية إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث حظرت المادة (5) التمييز في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل لأي سبب يتعلق بالدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو غير ذلك. ومع ذلك، سمح القانون بميزات إيجابية محددة للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة والأقزام باعتبارها تدابير حماية خاصة، مع التزام الوزارة المختصة بوضع خطط لدمج هذه الفئات في سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاءت المادة (6) لتؤكد بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل المقررة في القانون، حتى وإن كان سابقًا على سريانه، مع استمرار المزايا الأفضل المنصوص عليها في العقود أو اللوائح أو العرف. كما أوضحت أن تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها لا يؤثر على حقوق العمال.

ونصت المادة (7) على إعفائهم من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي، كما لم تشترط توقيع محام على صحيفة الدعوى، بما يضمن وصولًا ميسرًا للعدالة، وكفلت  المادة (8) مزيد من الضمانات بإعطاء حقوق العمال أولوية الامتياز على جميع أموال المدين، حتى قبل حقوق الخزانة العامة، واعتبار اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حقوقهم.

وفي حالة إغلاق المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها، فقد أكدت المادة (9) أن ذلك لا يسقط التزاماتها تجاه العمال، وألزمت بتحديد أجل للوفاء بحقوقهم تحت متابعة الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة تعدد أصحاب العمل أو وجود وكيل مفوض، نصت المادة (10) على المسؤولية التضامنية بينهم جميعًا في الوفاء بالالتزامات.

وامتدت هذه الحماية إلى حالة إدماج أو تقسيم المنشأة أو انتقالها بأي وسيلة (مادة 11)، حيث تظل عقود العمال قائمة ويكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين.

كما ألزمت المادة (12) بصرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تبدأ بعد سنة من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة، مع منح المجلس القومي للأجور سلطة البت في تأجيلها أو تخفيضها في حالة وجود ظروف اقتصادية صعبة. ولضمان وضوح التنفيذ.

وأشار القانون في مادته (14) إلي توجيه حصيلة الغرامات، بحيث يذهب ثلثها لصالح الوزارة المختصة لاستخدامها في الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتدريب العمالة غير المنتظمة، بينما يوجه الباقي إلى الخزانة العامة للدولة، كما ألزمت المادة (15) بأن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات عبر وسائل الدفع غير النقدي وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2019

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

حسن شحاتة يقضى فترة النقاهة داخل المستشفى


تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

بيراميدز يتقدم بعرض لبتروجت لشراء حامد حمدان فى انتقالات يناير

كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا


زوجة ضحية الدفاع عن منزله فى كفر الشيخ: "سكبوا البنزين على جسمه وولعوا فيه"

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى