عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد.. كيف يتصدى القانون لجريمة التزوير؟

عقوبة التزوير
عقوبة التزوير
كتب أحمد حسني

البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيليه يتصدر قائمة أساطير رقم 10 فى التاريخ.. ميسي يتفوق على مارادونا

"زاد العزة.. من مصر إلى غزة".. انطلاق قافلة المساعدات الـ27 إلى القطاع.. فيديو

معسكر منتخب مصر ينطلق اليوم استعداداً لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو

رابط التقدم لـkg1 بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام 2026

بالمواعيد.. 6 مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول فى سبتمبر


"على حد علمي".. تعاون جديد بين محمود الليثي والموزع زيزو فاروق

الزمالك يفتح ملف تجديد عقد أحمد حمدي خلال التوقف الدولي

الأهلى يحدد شروط اختيار بديل خوسيه ريبيرو لقيادة الفريق

نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات اليوم

وزارة التعليم تستعد للعام الدراسي الجديد.. المديريات تتعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز وتمدد الخدمة لمن بلغوا سن التقاعد ويرغبون فى استكمال رسالتهم.. وتؤكد: استمرار تسكين المعلمين المعينين وفق المسابقات المحددة


سموحة ضمن 5 فرق لم تتذوق الهزيمة فى الدورى المصرى بعد 5 جولات

جارناتشو رابعًا.. أغلى 10 صفقات بيع فى تاريخ مانشستر يونايتد

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام المصري البورسعيدى

"واحد من كل 5 شباب خارج دائرة العمل والتعليم فى إفريقيا".. منظمة العمل الدولية تكشف 70.9 مليون شاب عاطلون عن العمل والتعليم معا في 2025 فى القارة السمراء.. 21% بلا تعليم أساسي.. و 5% فقط يصلون إلى الجامعة

فصائل فلسطينية: اشتعال النار في دبابة إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة ناسفة بغزة

الإجازات الرسمية المتبقية 2025.. مواعيد العطلات فى القطاعين العام والخاص

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم 2026

10 معلومات عن ريبيرو بعد إقالته من تدريب الأهلى

هتدرس تاريخ بدل أحياء.. تعرف على مواد 2 ثانوى علمى بالثانوية العامة 2026

الزمالك يخسر من دجلة 2 - 1 فى مباراة الكروت الحمراء ويفقد صدارة الدورى.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى