الحكومة تتدخل لحماية الصناعة الوطنية.. وزير الاستثمار يصدر 3 قرارات بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات المسطحات المدرفلة ومنتجات أخرى.. ويؤكد: لا تأثير متوقعا على ارتفاع الأسعار في السوق

تنظم منظمة التجارة العالمية آليات فرض رسوم إغراق على أى منتجات واردة من أى دولة فى العالم، بشرط الإضرار بالصناعة الوطنية، وتكون المنظمة مسئولة من خلال لجان مختصة بحث تضرر الدول أو الشركات المستوردة أو المصنعة أو المصدرة اعتراضا على بعض تلك القرارات. وتمتلئ أروقة المنظمة الدولية فى جنيف بعشرات القضايا بين كبرى دول العالم على رأسها أمريكا والصين والهند وكندا ودول الاتحاد الأوروبى.
واليوم فى إطار حرص الحكومة المصرية على دعم وتوطين الصناعة وحمايتها، أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذه القرارات تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.
وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة فى السوق المحلى، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وأشار الوزير إلى أن بدء التحقيقات جاء استجابة لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. ووفقًا للآليات المنصوص عليها فى القانون الدولى والتشريعات الوطنية، فإن المدة الأصلية المقررة لانتهاء التحقيق هى 12 شهرًا، إلا أن فرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم يقتضى عمليًا الانتهاء من إجراءات التحقيق خلال هذه الفترة، مع إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم وجهات نظرها قبل صدور القرارات النهائية.
وأضاف الخطيب أن اتخاذ هذه الخطوة جاء ايضًا استجابة للتطورات المتسارعة فى الأسواق العالمية، التى تشهد فوائض كبيرة فى الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية. وأوضح أن القرارات المصرية تستهدف منع تدفق الواردات التى تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.
وشدد الخطيب على أن هذه القرارات تتماشى بالكامل مع التزامات مصر الدولية فى إطار منظمة التجارة العالمية، ومع القانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
ومما لا شك فيه أن فرض الرسوم لن تؤثر على الأسعار المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن نسب الرسوم المفروضة هي:
* مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة سيف (CIF التكلفة والتأمين والشحن) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن.
* مسطحات الصلب المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيه للطن.
* الصاج المجلفن: 12.16٪ من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيه للطن.
* الصاج الملون: 4.94% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيه للطن.
* البيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب): 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.
وتعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن مكافحة الإغراق، اتفاقية مكافحة الإغراق التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والمعروفة باسم اتفاقية AD، تحكم تطبيق تدابير مكافحة الإغراق من قبل الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية.
يُعتبر المنتج "مُغرَقًا" إذا صُدِّر إلى دولة أخرى بسعر أقل من السعر العادى لمنتج مماثل فى الدولة المُصدِّرة. تدابير مكافحة الإغراق هى إجراءات انفرادية (فرض رسوم مكافحة إغراق على المنتج المعني) يجوز لحكومة الدولة المستوردة تطبيقها بعد أن يُثبت تحقيق شامل أن المنتج مُغرَق بالفعل، وأن مبيعات المنتج المُغرَق تُلحق ضررًا ماديًا بالصناعة المحلية التى تُنتج منتجًا مشابهًا.
الجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية (رابط خارج الموقع) أطراف فى هذه الاتفاقية، واسمها الكامل "اتفاقية تنفيذ المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام ١٩٩٤". دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 1 يناير ١٩٩٥. ووفقًا لإعلان الدوحة الوزارى، تجرى حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية مكافحة الإغراق. لا يوجد تاريخ انتهاء للاتفاقية. ومن المقرر أن تُستكمل المفاوضات بحلول 1 يناير 2005.
كما يمكن لأى شركة تعمل فى التجارة الدولية أن تستفيد من وجود قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها لتطبيق تدابير مكافحة الإغراق.
وبحسب منظمة التجارة العالمية WTO، تضمن اتفاقية مكافحة الإغراق عدم تطبيق أعضاء منظمة التجارة العالمية لتدابير مكافحة الإغراق بشكل تعسفى. كما تُحدد متطلبات جوهرية مفصلة لتحديد ما إذا كان الإغراق والضرر واقعين بالفعل، وتحدد إجراءات مُفصلة يتعين على الحكومات اتباعها عند إجراء تحقيقات مكافحة الإغراق وفرض رسوم مكافحة الإغراق. وتضمن الاتفاقية شفافية جميع الإجراءات، وإتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها.
وبما أن تحديد الإغراق يتطلب مقارنة سعر تصدير المنتج بقيمته العادية فى الدولة المصدرة، فإن اتفاقية مكافحة الإغراق تضع قواعد لحساب سعر التصدير والقيمة العادية. ثم تشرح كيفية إجراء "مقارنة عادلة" بينهما. وتستخدم الحكومة التى تُجرى تحقيقًا فى مكافحة الإغراق هذه المقارنة العادلة كأساس لتحديد "هامش الإغراق".
ثم تُحدد الاتفاقية قواعد لتحديد ما إذا كانت الواردات المُغرَقة تُسبب ضررًا لصناعة محلية تُنتج منتجًا مُماثلًا. ويُعرَّف الضرر بأنه الضرر المادى نفسه، أو التهديد بضرر مادى، أو إعاقة جوهرية فى إنشاء صناعة محلية. ويتعين على السلطات الحكومية إثبات الضرر الذى لحق بالصناعة المحلية، وأن الواردات المُغرَقة تُسبب ذلك الضرر. وتنص اتفاقية مكافحة الإغراق على "تقييمات تراكمية" لآثار الواردات على الصناعة المحلية عندما تخضع واردات منتج واحد من أكثر من دولة واحدة لتحقيقات مكافحة الإغراق فى أن واحد.
وللسير فى الخطوات عادةً ما تبدأ الحكومة تحقيقًا لمكافحة الإغراق بناءً على طلب كتابى من صناعة محلية، مع أنه فى ظروف خاصة، يجوز للحكومة نفسها بدء التحقيق نيابةً عن الصناعة. يجب أن يُقدّم الطلب أدلةً على الإغراق والضرر وعلاقة سببية بينهما. ويجب أن يتضمن وصفًا كاملاً للمنتج المُدّعى إغراقه، ومعلوماتٍ عن المنتج المماثل الذى أنتجه مُقدّم الطلب، وأدلةً تتعلق بسعر التصدير والقيمة الاعتيادية، وتقييمًا لأثر الواردات على الصناعة المحلية، ومعلوماتٍ تتعلق بدعم الصناعة للطلب.
تنص قواعد اتفاقية جمع الأدلة على أنه بمجرد بدء السلطات الحكومية تحقيقًا، يتعين عليها تقديم النص الكامل للطلب المكتوب إلى جميع المصدرين المعروفين. ويُتاح لجميع الأطراف المعنية الاطلاع على معلومات غير سرية، وفرصةً للقاء الأطراف ذات المصالح المتعارضة، لعرض وجهات النظر المتعارضة وتقديم حججٍ مضادة. وقبل اتخاذ قرار نهائى بشأن ما إذا كان الإغراق قد حدث، يتعين على السلطات الحكومية إبلاغ جميع الأطراف المعنية بالحقائق الأساسية قيد النظر، مع منحهم وقتًا كافيًا للدفاع عن مصالحهم.
وفقًا للاتفاقية، يُرفض الطلب ويُنهى التحقيق فورًا إذا خلصت السلطات الحكومية إلى عدم كفاية الأدلة على الإغراق أو الضرر. وتنص الاتفاقية على أنه ما لم تكن هناك ظروف خاصة، تُختتم التحقيقات فى غضون عام واحد، ولا تستمر بأى حال من الأحوال لأكثر من 18 شهرًا من تاريخ بدئها.
كما تنص الاتفاقية على أنه يجوز للسلطات الحكومية تعليق أو إنهاء إجراءات مكافحة الإغراق إذا تلقت تعهدات طوعية من المُصدِّر بمراجعة أسعاره أو التوقف عن التصدير إلى المنطقة المعنية بأسعار الإغراق. وللسلطات المُحقِّقة خيار قبول زيادات فى الأسعار أقل من هامش الإغراق إذا كانت كافية لإزالة الضرر الذى لحق بالصناعة المحلية.
وبموجب الاتفاقية، يعود الأمر لحكومة الدولة المستوردة فى تحديد ما إذا كانت ستفرض رسومًا لمكافحة الإغراق أم لا. (تتيح الاتفاقية خيار عدم فرض الرسوم فى حال استيفاء جميع شروط فرضها، ولكن لا تسمح جميع السلطات بهذا الخيار). لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الرسوم الذى تحدده الحكومة هامش الإغراق، ولكن الاتفاقية تسمح بتخفيضه إذا كان كافيًا لإزالة الضرر الذى يلحق بالصناعة المحلية.
ويتم عادة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على جميع واردات البضائع المعنية التى تتم فى أو بعد تاريخ وجود تحديد أولى للإغراق والضرر والسببية.
وتنص الاتفاقية على أن رسوم مكافحة الإغراق تظل سارية المفعول ما دام ذلك ضروريًا لمواجهة الإغراق المُسبب للضرر. وتتضمن بندًا ينص على إنهاء الرسوم بعد خمس سنوات من تاريخ فرضها، ما لم تقرر السلطات الحكومية فى مراجعة أن إنهاء الرسوم سيؤدى إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر.

Trending Plus