بالدستور والقانون.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025 محسوم.. انتهاء مدة الغرفة الأولى للبرلمان 12 يناير والدورة الجديدة تبدأ من أول جلسة بدعوة رئيس الجمهورية.. وفقيه: الهيئة الوطنية تحدد التوقيت لانطلاق الإجراءات

انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
كتبت إيمان علي
  • 596 عدد أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية تعيين 5% وربع إجمالى المقاعد للمرأة.. النقض صاحبة الفصل فى صحة العضوية

  • مجلس النواب صاحب سلطة التشريع والرقابة.. وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة وخطة التنمية

  • للمواطن حق تقديم مقترحات مكتوبة إلى مجلس النواب.. والدستور يكفل لعضو مجلس النواب الصلاحيات اللازمة لمحاسبة الحكومة والرقابة عليها

  • رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد السنوى العادى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.. والدستور يلزم بتفرغ عضو مجلس النواب


تتواصل الاستعدادات الحزبية المكثفة، لانتخابات مجلس النواب، المنتظرة خلال الفترة القليلة القادمة، وتحديد الجدول الزمنى لإجراءاتها، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، عن موعد الترشح للسباق الانتخابى قريبا.


ووفقا لما أعلنه القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن انتخابات مجلس النواب ستجرى فى موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الإجرائى والزمنى للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه فى مؤتمر صحفى عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومراحل الانتخابات حتى اعلان النتائج.


ويتكون عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا بالانتخاب والتعيين، حيث يتم بالانتخاب حسم 284 عضوا بالنظام الفردى و284 عضوا بنظام القائمة، ولرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من اجمالى الأعضاء بما يعنى 28 عضوا.

فقيه دستورى يرصد موعد انتخابات مجلس النواب وفق صحيح الدستور

واعتبر الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن ما يثار بشأن موعد الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، يستدعى المادة 106 من الدستور والتى نصت بشكل قاطع على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته والتى من المقرر أن تنتهى فى 12 يناير المقبل، ويبدأ مجلس النواب الجديد فترته اعتبارا من اليوم المحدد للاجتماع فى دعوة رئيس الجمهورية.


وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مفهوم "الانتخاب" هو توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خلف العازل، بينما عمل الهيئة الوطنية للانتخابات لوضع إجراءات استعدادًا للانتخابات البرلمانية والإعلان عنها كفتح باب الترشح، والفصل فى الطعون والتظلمات، وإعلان الكشوف النهائية، وفترات الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابى، فهى إجراءات تمهيدية وليست الانتخابات ذاتها.


وأضاف الفقيه الدستورى، أن النص الدستورى لم يتضمن أى جزاء حال مخالفة هذه المواعيد، فهى فى إطار المواعيد التنظيمية التى يمكن اتباعها أو الاسترشاد بها دون أن تكون ملزمة على نحو قاطع، ومن ثم فإن أى إجراءات ستعلن قريبا هى بذلك تتفق وصحيح أحكام الدستور، ولا يترتب عليه أى إشكاليات دستورية تهدد المجلس الجديد.


وأكد فوزى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق فى وضع فترة زمنية تراها ملائمة للتحرك فى تفاصيل الاجراءات الخاص بالسباق الانتخابى، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد ذاتها أى عملية الاقتراع خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالى، وهو ما سيتوافق مع نص المادة 106، سواء أجريت الانتخابات على مرحلة واحدة أو أكثر، داخل مصر وخارجها.

 

وأفرد دستور 2014، فى المواد من 101 للمادة 138، تفاصيل اختصاصات مجلس النواب وآليات عمله، ومحاسبته للحكومة، حيث تتمثل اختصاصات مجلس النواب فى النص بالمادة 101، على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

 

شروط الترشح وعدد الأعضاء

ويُشكل مجلس النواب وفقا للمادة 102، من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

 

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

 

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

 

تفرغ عضو مجلس النواب واليمين الدستورى

ووفقا للمادة 103، فإنه يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون.

 

بينما تشترط المادة 104، أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

ويتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه، لما جاء بالمادة 105، وتتمثل مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

 

ويقضى الدستور باختصاص محكمة النقض، وفقا للمادة 107، بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

 

وتؤكد المادة 108، على أنه إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

 

محظورات على عضو مجلس النواب

ويحظر الدستور فى المادة 109 منه، على أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.

 

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

 

ويشير الدستور فى المادة 110، على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

 

آليات التعامل مع استقالة الأعضاء والتلبس بالجريمة

وتوضح المادة 111 على أنه يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

 

بينما تشير المادة 112، بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه، فيما لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا، وذلك وفقا للمادة 113.

 

ويأتى فى المادة 114، أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

 

دعوة مجلس النواب للانعقاد

ويدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، طبقا للمادة 115، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.


كما أنه يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 116.

 

آليات الانتخاب داخل مجلس النواب

وتنص المادة 117، على أنه ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

 

على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون، ويختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

 

وطبقا لما جاء فى نص المادة 120، فإن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.


وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا، وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

 

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.

 

آلية التقدم باقتراح بقانون وعرض الموازنة العامة

وجاء فى المادة 122، لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.

 

ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع، ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا.

 

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

 

وطبقا لنص المادة 123، فإنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.

 

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

 

بينما تشير المادة 124، إلى أنه تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

 

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

 

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

 

ويجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، وفقا للمادة 125، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

 

ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى، وينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.

 

وفى المادة 127، فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

المادة 128

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

 

الأدوات الرقابية لعضو مجلس النواب ومحاسبة الحكومة

وكفل الدستورصلاحيات لمجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، العديد من الأدوات الرقابية التى تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.


ويؤكد الدستور فى المادة 129 على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.

 

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.

 

و لكل عضو فى مجلس النواب بالمادة 130، توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

 

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة.

 

المادة 131

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

 

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

 

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.

 

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

 

المادة 132

يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

 

المادة 133

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

 

المادة 134

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلًا، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

 

المادة 135

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

 

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

 

وفى جميع الأحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.

 

حضور الحكومة للبرلمان.. وصلاحيات حل مجلس النواب

وتؤكد المادة 136 فى أنه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

 

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

 

ويؤكد الدستور على أنه لا يجوز فى المادة 137، لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

 

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

 

ويوضح الدستور فى المادة 138، على أنه لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ ليام هيمسورث من الموسم الرابع من The Witcher

مواجهة صادمة فى حديقة البيت الأبيض.. ترامب يوبخ صحافى أسترالى (فيديو)

تحذير خاص من الأهلي للاعبين ..اعرف التفاصيل

10 معلومات لا تفوتك عن التصويت في عمومية "لائحة الأهلي"

الأهلي يعلن إصابة زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة


الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

أتلتيك بيلباو ضد أرسنال.. مارتينيلى يفتتح أهداف المباراة بعد نزوله بدقيقة واحدة

رئيس الوزراء: لدينا خطط للتعامل مع حالة الضغط على الفلسطينيين باتجاه حدود مصر

خطاب من وزارة التعليم للمدارس بشأن تدريس منهج كونكت بلس.. التفاصيل

رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم.. متى يشعر المواطن بالتحسن؟


مقتل شاب بطعنة فى الرقبة أمام مدرسة بقرية تانيس بالشرقية

مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

عقوبات الجولة السادسة من دوري nile وغياب الأهلى والزمالك

خارجية السويد: الهجوم العسكرى المكثف على غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثى

تفاصيل اليوم الثانى لإمام عاشور فى المستشفى بسبب فيروس المعدة.. خضوع اللاعب لفحوصات جديدة وسط متابعة لحظية من طبيب الاهلى.. عماد النحاس أبرز الزيارات.. تحاليل طبية عاجلة لنجوم الأهلى خوفاً من العدوى

فخامة غير مسبوقة.. العائلة المالكة تستعد باحتفالات لاستقبال ترامب (صور)

شلال قناطر زفتي أيقونة الجمال في الغربية.. قبلة المواطنين بنهاية فصل الصيف خاصة هواة الصيد.. بناها الخديوي عباس حلمي الثاني والأهالى يسمونها "الخمسين عين" ويعتبرونها المتنفس الوحيد للقرية والقري المجاورة.. صور

جيش الاحتلال الإسرائيلى يصدر إنذار عاجل بإخلاء ميناء الحديدة فى اليمن

بكين: سفينة فلبينية تصطدم عمدا بسفينة صينية فى البحر الصين الجنوبى

إعلام إسبانيا يحتفى بزيارة الملك فيليبى والملكة ليتيثيا لمصر: تعكس عمق الروابط التاريخية ورغبة البلدين فى تعزيز العلاقات.. ملكة إسبانيا تختار البساطة.. والعائلة المالكة تشهد افتتاح المتحف المصرى نوفمبر المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى