بعد ضبط عصابة تستغل 26 طفلا فى التسول.. عقوبة تنتظر المتهمين تعرف عليها

تواصل أجهزة الأمن حملاتها، لضبط المتهمين باحتراف مهنة التسول، واستغلال الأطفال في استجداء واستعطاف المارة، مكونين تشكيلات عصابية، لممارسة نشاطها في الميادين والشوارع.
الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكن ضباطها من القبض على عاطلين وأربع سيدات، جميعهم من أصحاب المعلومات الجنائية، لقيامهم باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.
وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 26 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع واستجداء المارة. وبمواجهتهم، أقر المتهمون بممارستهم هذا النشاط الإجرامي واستغلالهم الأطفال في تلك الأعمال بهدف الكسب غير المشروع.
القانون رقم 49 لسنة 1933، واجه المتسولين، وحدد عدة مواد تحدد عقوبة جرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

Trending Plus