رسميا.. الحكومة تبدأ تفعيل تعديلات "الإيجار القديم".. تطبيق الـ250 جنيه شهريا.. ولجان الحصر تبدأ عملها ميدانيا داخل المحافظات.. ووزير الإسكان يزور صندوق الإسكان الاجتماعى للتأكد من جاهزية وحدة "السكن البديل"

-
مى عبد الحميد: جاهزون لاستقبال طلبات المواطنين والأولوية فى تخصيص وحدات الإيجار لكبار السن
بدأت الحكومة رسميا تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم بدء تطبيق مبلغ 250 جنيه، على سكان الإيجار القديم بداية من اليوم وحتى الانتهاء اللجان من عملها، موضحة أن اللجان بدأت عملها ميدانيا من خلال الأحياء والمحافظات فى فحص الأماكن، موضحة أنه سوف يصل أقصى قيمة إيجارية إلى 1000 جنيه، طبقًا لقانون الإيجار القديم.
وأكدت مى عبد الحميد، أن هناك مرحلة حصر فى البداية لجميع سكان الإيجار القديم، والشخص الذى سيسجل على المنصة سوف يكتب تعهد أنه سيوثق تعهد بترك شقته بعد توفير سكن بديل له، موضحة أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل إثبات العلاقة الإيجارية عبر عقد الإيجار وإيصالات المرافق، إلى جانب مستندات إثبات الدخل، مؤكدة أنه سيتم التحقق من صحة البيانات من خلال الربط الإلكترونى مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الوحدات المطروحة ستتوزع بين شقق تمليك وشقق إيجار، والدخل والحالة الاجتماعية سيكونان هما الأساس فى تحديد الأولويات الخاصة بالحجز واختيار المستفيدين من وحدات الإيجار، مشيرة إلى أن الأولوية فى الإيجار ستكون لكبار السن وفقًا لمعايير الدخل والظروف الاجتماعية، وسيتم طرح شقق للإيجار فى مختلف المحافظات، بما فى ذلك محافظة القاهرة، إلى جانب المدن الجديدة.
وأشارت إلى أن هناك مرحلة حصر فى البداية لجميع سكان الإيجار القديم، والشخص الذى سيسجل على المنصة سوف يكتب تعهد أنه سيوثق تعهد بترك شقته بعد توفير سكن بديل له، موضحة أن المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز وحدات الإيجار ستكون جاهزة للعمل مع بداية شهر أكتوبر المقبل، موضحة أن إطلاق المنصة يأتى بعد مرور شهر على تطبيق قرار تنظيم العلاقة الإيجارية.
وأكدت أن مجلس الوزراء اعتمد بشكل نهائى القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت أنه طبقا للتعديلات التى نصت عليها المادة رقم 8 من تعديلات قانون الايجار القديم، أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأكدت أن قواعد مجلس الوزراء التى تم إقرارها بشكل رسمى نصت على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقى وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
وأوضحت أن هناك أكثر من نظام لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام هذا القرار، والتى تتمثل فى نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهى بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقارى، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدى، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
وتابعت: "حددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون مُقيمًا فعليًا بالوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المُشار اليه، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التى سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة، والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقًا بالشهر العقارى".
كما حدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، تضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الإلكترونية، وأن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكترونى يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التى تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبى بالنسبة لذوى الإعاقة.
وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيرًا على الفئات التى لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودى التعليم أو الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.
ونظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التى يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانونًا فى مقدمى الطلبات، كما أكد حق المُتقدم فى تقديم تظلم فى حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم فى إعادة بحث طلبه وإجابته فى حال ثبوت أحقيته فى ذلك.
كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية فى التخصيص والمعايير المُتبعة فى هذا الشأن، حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم فى التخصيص، وذلك فى كل محافظة، وفقًا لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، على أن يتم فى حالة التساوى فى فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفى حالة التساوى يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث.
وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقًا لنظام السداد الذى اختاره، وإلا يعد مُتنازلًا عن ترتيب أولويته فى التخصيص، كما ألزمه باستعمال الوحدة فى الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى مع حفظ حق جهات الدولة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.
فى السياق ذاته، زار المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المقر الرئيسى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، للإطلاع على آخر المستجدات الخاصة بسير العمل بالصندوق، ومتابعة ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل حتى الآن.
وخلال الزيارة، تفقد المهندس شريف الشربينى جميع الإدارات العاملة بالصندوق، حيث قدمت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى شرحًا مفصلًا عن تطوير إجراءات العمل بالمقر الرئيسى للصندوق، والذى حصد 3 شهادات جودة (الأيزو) دفعة واحدة، وهى شهادة "أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018".
وقدمت مى عبد الحميد شرحًا مفصلًا للمهندس شريف الشربينى حول الخطوات التى اتخذها الصندوق لإنشاء الوحدة الخاصة "الإيجار والسكن البديل"، والخاصة بتلقى وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
كما اطلع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على ما تم اتخاذه من خطوات من جانب صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى إعداد المنصة الإلكترونية لغرض تلقى طلبات السكن البديل من قاطنى الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، والتى من المقرر إطلاقها فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتستقبل طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

Trending Plus