قانون العمل الجديد.. خريطة الحقوق والواجبات من العقود إلى الإجازات.. يلزم أصحاب الأعمال بعقد مكتوب من أربعة نسخ وصرف الأجور فى مواعيد ثابتة.. وإجازة سنوية 21 يوما ترتفع لـ30 بعد 10 سنوات أو عند بلوغ الخمسين

- إجازة وضع 4 أشهر للعاملة بحد أقصى 3 مرات طوال الخدمة
- إجازة حج أو زيارة بيت المقدس شهر بأجر لمرة واحدة
- تأمين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بالصندوق
- غرامة تصل لـ20 ألف جنيه لعدم تحرير عقد مكتوب أو إهمال تسجيل العمالة غير المنتظمة
- غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لتشغيل الأطفال.. وتتضاعف عند التكرار
200 ألف جنيه غرامة على مخالفي معايير السلامة والصحة المهنية
- تشكيل محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات
بعد سنوات من النقاشات داخل اللجان البرلمانية والحوار المجتمعى بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، بدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليعيد صياغة العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، ويوازن بين الحقوق والواجبات، القانون لم يكتف بتحديد ضوابط العقود والأجور والإجازات، بل رسم منظومة متكاملة من الالتزامات المتبادلة التى تضمن استقرار سوق العمل.
أولا: عقود العمل:
- ألزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب باللغة العربية من أربعة نسخ، للعامل، ولمكتب العمل، وللتأمينات الاجتماعية، ولصاحب العمل.
- يتضمن العقد بيانات أساسية: اسم صاحب العمل، بيانات العامل، طبيعة العمل ومكانه، الأجر وملحقاته، ومدة العقد.
- نص على أن العقد إذا كان محدد المدة وانتهت مدته واستمر العامل فى عمله بعلم صاحب العمل، يتحول إلى عقد غير محدد المدة.
- أجاز وضع العامل تحت الاختبار لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، بشرط النص عليها صراحة فى العقد.
- شدد على أن العامل لا يتحمل نفقات استقدامه أو تشغيله، فهى مسؤولية صاحب العمل.
ثانيا: الأجور:
حدد القانون تعريف الأجر بشكل موسع ليشمل:
- الأجر الأساسي: ما يتقاضاه العامل مقابل عمله ويشمل العلاوات الدورية.
- الأجر المتغير: البدلات، الحوافز، العمولة، المكافآت، الأرباح.
- ألزم صاحب العمل بدفع الأجور فى مواعيد محددة: أسبوعيا، أو نصف شهريا، أو شهريا حسب طبيعة العقد.
- ربط الأجر بالحد الأدنى الذى يقرره المجلس القومى للأجور، ولا يجوز الاتفاق على أجر أقل.
- قيد الحجز على الأجر بحيث لا يتجاوز 25% إلا فى حالة النفقة.
- نص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الأجر عند أداء نفس العمل.
ثالثا: الإجازات:
القانون وضع منظومة متنوعة من الإجازات تراعى البعد الإنسانى والاجتماعى للعامل:
1. الإجازة السنوية:
- 21 يوما بعد إتمام سنة خدمة.
- 30 يوما لمن قضى 10 سنوات أو تجاوز 50 عاما.
- تزداد 7 أيام للعمال فى الأعمال الخطرة أو المرهقة.
2. الإجازات الرسمية: بأجر كامل فى الأعياد والمناسبات الرسمية.
3. إجازة الوضع للعاملة: 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال خدمتها.
4. إجازة رعاية الطفل: سنتان على الأكثر فى كل مرة، وبحد أقصى مرتين طوال الخدمة، بدون أجر.
5. الإجازة المرضية: وفق تقارير طبية وبحسب نسب قانون التأمينات الاجتماعية.
6. إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس: شهر كامل بأجر لمرة واحدة خلال الخدمة.
رابعا: واجبات العامل:
- الالتزام بأداء العمل بنفسه وبأمانة وفق شروط العقد.
- الحفاظ على أدوات ومعدات العمل.
- الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
- عدم إفشاء أسرار العمل.
- الامتناع عن أى أعمال منافسة تضر بصاحب العمل.
خامسا: التزامات صاحب العمل:
- توفير بيئة عمل آمنة وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
- تسوية أوضاع العمالة غير المنتظمة وإتاحة مظلة تأمينية لهم.
- تسليم العمال شهادات خبرة بعد انتهاء خدمتهم دون مقابل.
- عدم التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الدين أو العرق.
- إتاحة برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العمالة.
ولم يكتف قانون العمل الجديد بتنظيم العقود والأجور والإجازات، بل خصص فصلا كاملا للعقوبات بهدف إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق النصوص، ووضع رادع للمخالفين، مع تغليظ الغرامات فى حالات المساس بحقوق العمال.
سادسا: أبرز العقوبات التى نص عليها القانون:
1- العقود والعمالة غير المنتظمة:
- غرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه على صاحب العمل الذى لا يبرم عقدا مكتوبا مع العامل أو لا يسلمه نسخة منه.
- غرامة مماثلة لمن يتقاعس عن تسجيل العمالة غير المنتظمة أو الامتناع عن سداد المبالغ المقررة لصندوقها.
2- الأجور:
- غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه على صاحب العمل الذى يخالف مواعيد صرف الأجور أو يمنح أجرا أقل من الحد الأدنى المقرر.
- فى حالة التكرار، تضاعف الغرامة وتصل العقوبة إلى الحبس.
3- الإجازات والتمييز:
- غرامة على صاحب العمل الذى يرفض منح العامل إجازاته القانونية (سنوية، مرضية، وضع، رعاية طفل) أو يميز بين العمال فى الأجر أو الحقوق بسبب الجنس أو الدين.
4- تشغيل النساء والأطفال:
- حظر القانون تشغيل الأطفال قبل سن 15 عاما، ومن يخالف يعاقب بغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف فى حالة التكرار.
- فرض غرامات على أصحاب الأعمال الذين يشغلون النساء فى أوقات أو أعمال محظورة قانونا.
5- الصحة والسلامة المهنية:
- غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه على أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون باشتراطات السلامة والصحة المهنية أو يعرضون حياة العمال للخطر.
- فى حالة وقوع إصابات أو وفيات بسبب الإهمال، تتصاعد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة معا.
6- عرقلة عمل لجان التفتيش
• غرامة على أى صاحب عمل يمنع مفتشى العمل من أداء دورهم أو يمتنع عن تقديم المستندات والبيانات المطلوبة.
وفى إطار حرص المشرع على ضمان عدالة ناجزة وسريعة فى القضايا العمالية، خصص قانون العمل الجديد فصلا كاملا لإنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتولى الفصل فى النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، بعيدا عن بطء الإجراءات التقليدية.
أهم ملامح المحاكم العمالية فى القانون الجديد
1- تشكيل المحاكم العمالية
- تنشأ دوائر عمالية متخصصة فى المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
- يشترك فى تشكيلها قضاة متخصصون يساندهم مستشارون من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، لضمان فهم طبيعة المنازعات.
2- الاختصاصات
المحاكم العمالية تختص بالفصل في:
- نزاعات عقود العمل الفردية والجماعية.
- قضايا الأجور والإجازات والتعويضات عن الفصل التعسفي.
- النزاعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المرتبطة بعلاقة العمل.
- الطعون على قرارات لجان التسوية أو مكاتب العمل.
3- التسوية قبل التقاضي
- أوجب القانون المرور أولا على لجان التسوية التابعة لوزارة العمل قبل رفع الدعوى للمحكمة.
- مهلة التسوية لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفى حال فشلها، يحق لأى طرف اللجوء مباشرة للمحكمة العمالية.
4- سرعة الفصل فى القضايا
- ألزم القانون المحاكم العمالية بالفصل فى القضايا خلال فترة وجيزة، مع تبسيط الإجراءات.
- منع المماطلة أو الإطالة فى النزاعات العمالية، نظرا لطبيعتها التى ترتبط بمعيشة العامل اليومية.
5- التنفيذ الفورى للأحكام
- جعل القانون الأحكام العمالية واجبة النفاذ فورا، حتى لو تم الطعن عليها، خصوصا ما يتعلق بالأجور والمستحقات المالية، حماية للعامل من ضياع حقه.
6- الحماية من الفصل التعسفي:
- إذا قضت المحكمة بإعادة العامل المفصول إلى عمله، يلتزم صاحب العمل بتنفيذ الحكم فورا.
- فى حال تعذر التنفيذ، يلزم صاحب العمل بدفع تعويض مناسب للعامل.
خطوط حمراء لحماية حقوق العمال
أولا: محظورات على صاحب العمل
- التعاقد الشفهي: إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقد مكتوب، وحظر الاكتفاء بالاتفاقات الشفوية.
- التمييز فى الأجر: حظر القانون التمييز بين العمال فى الأجور أو المزايا بسبب الجنس أو الدين أو العرق.
- الامتناع عن دفع الأجر: لا يجوز تأخير أو الامتناع عن صرف الأجور أو الانتقاص منها.
- الحجز على الأجر: حظر القانون الحجز على أكثر من 25% من أجر العامل، إلا فى النفقة أو الديون المستحقة.
- فصل العامل تعسفيا: لا يجوز فصل العامل إلا بقرار مسبب، مع إتاحة الطعن أمام المحاكم العمالية.
- تشغيل الأطفال: حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما، أو تشغيل من هم بين 15 و18 سنة فى الأعمال الخطرة أو الليلية.
- تشغيل النساء فى أعمال محظورة: منع تشغيل المرأة فى الأعمال التى تشكل خطورة على صحتها أو خلال فترات الحمل والولادة وفق ما تحدده اللوائح.
- إعاقة عمل لجان التفتيش: حظر الامتناع عن تقديم المستندات أو منع مفتشى العمل من أداء دورهم.
- التعدى على حقوق العمالة غير المنتظمة: منع التلاعب فى استحقاقات العمالة غير المنتظمة أو حرمانهم من التسجيل بالصندوق المخصص لهم.
ثانيا: محظورات على العامل
- إفشاء أسرار العمل: حظر القانون إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بصاحب العمل.
- الإضرار بمعدات أو أدوات الإنتاج: منع الإهمال أو التعمد فى إتلاف الآلات أو الخامات أو المنشآت.
- منافسة صاحب العمل: لا يجوز للعامل أثناء الخدمة القيام بأعمال تنافس صاحب العمل أو تضر بمصلحته.
- التغيب بدون إذن: شدد القانون على عدم جواز الانقطاع عن العمل دون مبرر مشروع أو إخطار مسبق.
- مخالفة تعليمات السلامة والصحة المهنية: أى تهاون فى الالتزام بها يعرض العامل للمساءلة.

Trending Plus