لو مقدم طلب تقنين أوضاع.. القانون يجيز قبوله مؤقتا خلال 3 أشهر فى هذه الحالة

مجلس النواب/ أرشيفية
مجلس النواب/ أرشيفية
كتب محمود حسين

نظم قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، تشكيل اللجان المعنية بفحص طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفحص المستندات والأوراق للبت في الطلبات.

ونصت المادة 5 في القانون على أن تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص لطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.

كما يجوز لهذه اللجان قبول طلبات التقنين مؤقتا خلال ثلاثة أشهر من تقديمه حال إقرار مقدم الطلب بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع والمطالبة بمبالغ مالية بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين.

ووفقا للمادة، تعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، ومعايير تحديد مقابل التصرف، وعلى الأخص مساحة الأرض المتعدى عليها وطرق سداد هذا المقابل، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلانهم به، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أى عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أى من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ألافيس ضد الريال.. الملكي يتقدم في الشوط الأول عن طريق مبابي

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تشييع جنازة شقيقة عادل إمام بالشيخ زايد غدا والعزاء الأربعاء المقبل

تريند 6 7.. مصطلح ينتشر بين الطلاب والمراهقين حول العالم ويحرج نائب ترامب


عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني


وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

هل سنرى أحمد السقا عريسا فى 2026؟.. النجم الكبير يجيب.. صور

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

الأرصاد تحذر: تكاثر السحب الممطرة وأجواء باردة على الوجه البحرى وشمال سيناء

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

فيفا يخطر اتحاد الكرة باختيار أمين عمر سفيراً فى معسكر حكام كأس العالم 2026

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى